العودة   عقارات دوت كوم > منتديات عقارات المنطقة الشرقية > منتدى عقارات باقي مدن المنطقة الشرقية
أو البريد الالكتروني
  

برنامج أملاكي
عدد مرات النقر : 12,498
عدد  مرات الظهور : 90,926,144

إضافة رد
 
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم منذ /13-11-2007, 01:06 PM   #1

عقاري جديد

بو سالم غير متصل

 
مواضيعيردودي

 رقم العضوية : 338
 تاريخ الإنتساب : Nov 2007
 المشاركات : 4

افتراضي ممكن استفسار ؟


السلام عليكم ..

يا جماعة عندي استفسار ويا ليت احصل عندكم اجابة ولا تهونون .

انا من الكويت وحاب اشتري ارض في السعودية من قبل فترة بس ما اعرف القوانين هل يجوز التملك للخليجي أو لا ,, واذا كان هل في مناطق معينة أو كل الاماكن .

وأتمنى اني اشتري أرض بالاقساط هل فيه اقساط عندكم أو لا ؟ واذا في كم الدفعه الاولى + كيف اسجل الارض باسمي وادفع عن طريق بنك أو محامي .. وبارك الله فيكم ان حصلنا موقع مثل موقعكم نتناقش فيه بالامور هذه وشكرا .

Lsfoor@gmail.com








  رد مع اقتباس

قديم منذ /13-11-2007, 04:33 PM   #2

عقاري نشيط

الهمر غير متصل

 
مواضيعيردودي

 رقم العضوية : 10
 تاريخ الإنتساب : Aug 2007
 المشاركات : 53

افتراضي


ياليت اللي عنده معلومه يفيدك وانا بإذن الله احوال ابحث لك عن الموضوع هذا وارد عليك








  رد مع اقتباس
قديم منذ /14-11-2007, 12:15 PM   #3

عقاري جديد

بو سالم غير متصل

 
مواضيعيردودي

 رقم العضوية : 338
 تاريخ الإنتساب : Nov 2007
 المشاركات : 4

افتراضي


مشكو يا الهمر بارك الله فيك








  رد مع اقتباس
قديم منذ /14-11-2007, 01:33 PM   #4

عقاري نشيط

الهمر غير متصل

 
مواضيعيردودي

 رقم العضوية : 10
 تاريخ الإنتساب : Aug 2007
 المشاركات : 53

افتراضي


أنواع الأشخاص الذين يجوز لهم تملك العقار :

1- نصت المادة ( 1 ) من القرار على النوع الأول ، وهو المستثمرون ، سواء كانوا أشخاصًا معنوية بشرط أن يكون قد صدر لهم ترخيص بنشاط مهني أو حرفي أو اقتصادي ويرجع في بيان صفة المستثمر إلى نظام استثمار رأس المال الأجنبي الجديد.
وقد اشترط النص لتملك المستثمرين العقار اللازم لمزاولة أنشطتهم ولسكن المستثمرين والعاملين لديهم صدور موافقة الجهة التي أصدرت ترخيص الاستثمار.
2- وقد نصت المادة ( 2 ) من النظام على أنه " يسمح للأشخاص غير السعوديين ذوي الصفة الطبيعية المقيمين في المملكة إقامة نظامية بتملك العقار لسكنهم الخاص، وذلك بعد ترخيص لهم من وزارة الداخلية .
وبذلك لا يجوز لهؤلاء تملك العقار اللازم لسكنهم إلا بعد صدور ترخيص لهم بذلك من وزارة الداخلية . والحكمة في هذا الشرط هو أن تتحقق الوزارة من سلامة وثائق الإقامة طبقًا لنظام الإقامة وتعليمات الوزارة .
3- وقد نصت المادة ( 3 ) على جواز تملك الممثليات الأجنبية المعتمدة بالمملكة تملك مقر الممثلية ، ومقر السكن الخاص لرئيسها وأعضائها ، كما أجاز النص للهيئات الدولية والإقليمية ذاك أن تتملك الرسمي لها .
وقد أورد النص لجواز التملك في هذه الحالات شرطان :-
ا
أ- أساس المعاملة بالمثل ، بمعنى أنه يجوز قانونًا للممثلية السعودية في الدولة الأجنبية هذا التملك عند طلب ممثلية هذه الأخيرة التملك.
ب- الحصول على ترخيص من وزارة االخارجية بالتملك . والهدف من هذا الشرط أن تتحقق الوزارة من وجود مبدأ المعاملة بالمثل لدى الدولة طالبة تملك مقر ممثليتها ولسكن رئيس البعثة الدبلوماسية وأعضائها . ويسري ذلك على القنصليات كذلك ، حيث أن عبارة النص عامة وهي " الممثليات الأجنبية المعتمدة " .
4- وقد أجازت المادة ( 3 ) للهيئات الدولية والإقليمية تملك المقر الرسمي لها ، بشرط الحصول على ترخيص من وزارة الخارجية . ويلاحظ أن النص لم يشر إلى جواز تملك العقار اللازم لسكن رئيس فرع الهيئة الدولية والإقليمية وموظفيها . على أنه لا يفهم من ذلك عدم جواز التملك في هذه الحالة ن إذ يمكن أن يسري على هذه الهيئات تعبير " الممثليات الأجنبية المعتمدة بالمملكة " .
5- وقد أحسن النظام إذ وفر مرونة في هذا المجال ، فقد أجاز بموافقة رئيس مجلس الوزراء تملك الأجانب للعقارات للسكن الخاص في غير الحالات المشار إليها في المواد 3 ، 2 ، 1 - وبذلك يجوز بموافقة من رئيس المجلس الموافقة على حالات استثنائية طبقًا لما يراه من ضرورة أو تحقيقًا للصالح العام .
6- على أن هناك شرطًا لتملك الهيئات الدولية والإقليمية للعقارات ، وهو أن يكون ذلك " في حدود ما تقتضي به الاتفاقات التي تحكمها " . ويكون التحقق من صلاحية هذه الحدود من صلاحية وزارة الخارجية عندما يطلب منها الموافقة على التملك . وبالتالي ، فمثال الهيئات الدولية الأمم المتحدة . ومثال الهيئات الإقليمية مجلس التعاون الخليجي والجامعة العربية والمنظمات المنبثقة منها كالمجلس الاقتصادي والاجتماعي وغيره .
7- ولا ينطبق هذا النص على جميع المنظمات الدولية والإقليمية ، بل يقيد بما نصت عليه المادة ( 3 ) من النظام ، وهو أن هذا الحق في التملك يكون : " في حدود ما تقضي به الاتفاقيات التي تحكمها ." فيشترط لتمتع هذه الهيئات بحق التملك أن تكون المملكة قد انضمت إلى اتفاقية الهيئة الدولية أو الإقليمية ، مثل منظمة المؤتمر الإسلامي ، والجامعة العربية ومجلس التعاون . وقد ورد في المادة ( 1 ) أنه " كما يجوز استئجار العقار المشار إليه " .
القيود المقررة على تملك العقارات :
8- عالجت المادة ( 1 ) حالة المستثمرين من الأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص المعنوية المتمتعين بالترخيص بمزاولة نشاط الاستثمار بالمملكة ، إذا كان ذلك الترخيص يشمل شراء مبان أو أراضٍ لإقامة مبان عليها واستثمارها بالبيع أو التأجير – واشترط النص في هذه الحالة ألا تقل التكلفة الإجمالية للمشروع أرضًا وبناءً عن ثلاثين مليون ريال – ويجوز لمجلس الوزراء تعديل هذا المبلغ – كما يشترط أن يتم استثمار ذلك العقار خلال خمس سنوات من ملكيته " .
9- ونتبين أن هذا النص يتضمن القواعد التالية :-
أ -أن يكون ترخيص الاستثمار على شراء مبانٍ أو أراضٍ لإقامة المباني عليها ، واستثمارها بالبيع أو الإيجار .
وبالتالي فحق التملك هنا مشروط بأن يكون ترخيص الاستثمار ينص على ذلك . ويفسر هذا الشرط تفسيرًا ضيقًا ، فإذا كان الترخيص ينص على شراء مبان لاستثمارها ، فلا يجوز شراء الأراضي لإقامة المباني عليها . وإذا كان ترخيص الاستثمار ينص على شراء المباني أو الأرض ، اقتصر الحق في التملك على ذلك ، فلا يجوز إقامة المباني على الأرض ، ولا استثمار المبني ولا الأرض .
01- وقد نصت المادة ( 5 ) على استثناء عام لحق الأشخاص الأجانب في تملك العقارات ، وذلك في داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة ، حيث حظر النص ذلك كقاعدة عامة – والهدف المحافظة على الطابع الشرعي للمدينتين باعتبارهما مقرًا للشعائر في الحج والعمرة .
11- وقد استثنت المادة ( 5 ) من هذا الحظر حالتين :
1- أن يكون اكتساب الملكية مقترنًا بوقف العقار المملوك طبقًا للقواعد الشرعية ، وأن تكون الجهة الموقوف عليها سعودية ، وبشرط أن تنص حجة الوقف على أن يكون المجلس الأعلى للأوقاف هو ناظر الوقف ولم يرد بالنص اشتراط أن تكون الجهة التي اكتسبت حق ملكية العقار في إحدى المدينتين إسلامية . ونرى أن الأمر لا يحتاج إلى نص ، لأن مجرد دخول غير المسلمين مكة المكرمة والمدينة المنورة هو أمر محظور طبقًا للشريعة الإسلامية ، باعتبارهما مدينتين مقدستين وبالتالي ، فلا يطبق النص على شخص طبيعي غير مسلم ، فلا يجوز لـه تملك العقارات في أي من المدينتين .
2- يرد في المادة ( 5 ) استثناء آخر للحظر وهو أنه " يجوز لغير السعودي من المسلمين استئجار العقار داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة " – ولكن بشرط ألا تزيد مدة الإيجار عن سنتين قابلة للتجديد لمدة أو مدد مماثلة .
والهدف من هذا الاستثناء العمل على راحة الحجاج والمعتمرين .
21- وقد نصت المادة السابعة على عدم تطبيق النظام في أربع حالات : والحالة الأولى هي " حقوق الملكية التي ترتبت لغير السعوديين بموجب الأنظمة السابقة " – على أن النص قد ورد فيه أن النظام يطبق عند انتقال ملكية العقار . وعلى ذلك ، فإذا انتقلت الملكية إلى غير من خولهم النظام حق تملك العقارات ، كان هذا التصرف باطلاً لمخالفته لأحكام النظام الآمرة .
31- والحالة الثانية التي لا يطبق فيها النظام هي " المزايا التي تضمنتها القواعد المنظمة لتملك العقار لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية " . وبالتالي ، فلا تطبق أحكام النظام على المواطنين الخليجيين من رعايا مجلس التعاون ، وإنما تطبق عليهم القواعد التي صدرت بها قرارات من المجلس الأعلى ، وصدرت طبقًا لها قرارات من الدولة السعودية .
41- والحالة الثالثة التي لا تطبق فيها أحكام النظام هي " اكتساب حق الملكية أو أي حق عيني آخر على عقار عن طريق الميراث " . وبالتالي ، فإذا ورث أجنبي عقارًا من مورثه يقع في المملكة ، كان له ذلك . على أنه يستثنى من ذلك دون حاجة لنص – أن يكون الأجنبي الوارث غير مسلم فيتمتع بالإرث في أي مكان بالمملكة، عدا مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة . والهدف هو مساواة رعايا مجلس التعاون الخليجي بالسعوديين ، وهو من أهداف إنشاء مجلس التعاون .
51- والحالة الرابعة لعدم تطبيق النظام هي : " الأنظمة وقرارات مجلس الوزراء والأوامر السامية التي تمنع التملك في بعض المواقع . " والهدف واضح من هذا النص ، وهو سلطة الحكومة السعودية في حظر تملك الأجانب للعقارات في عدة حالات : المناطق العسكرية ، أو بالقرب من المطارات ، أو حول مناطق أمنية معينة ، أو في مناطق المحميات الطبيعية ، وهو عرف معمول به عالميًا .


أثر صدور النظام اقتصاديًا :

61- صدر هذا النظام ضمن خطة المملكة لتشجيع الاستثمار الأجنبي في البلاد ، حيث أن تسهيل تملك المستثمرين الأجانب للعقارات لمقار أعمالهم وسكن موظفيهم يؤدي إلى إقبالهم على الاستثمار بالمملكة . وللنظام الجديد أثر اقتصادي هام ، وهو تنشيط التعامل في العقارات ، خاصة وقد نصت المادة ( 2 ) على جواز تملك الأجانب المقيمين بصفة قانونية بالمملكة للعقارات بغرض السكن الخاص – وهو الأمر الذي لم يكن مسموحًا به من قبل . وسيؤدي ذلك إلى انتعاش التعامل في العقارات ، نظرًا للعدد الكبير من العاملين الأجانب بالمملكة ، وخاصة الذين يقيمون للعمل مددًا طويلة .








  رد مع اقتباس
قديم منذ /14-11-2007, 01:37 PM   #5

عقاري نشيط

الهمر غير متصل

 
مواضيعيردودي

 رقم العضوية : 10
 تاريخ الإنتساب : Aug 2007
 المشاركات : 53

افتراضي


* الشراء من قبل المواطنين

قبل البدء في استعراض قوانين تملك الأجانب للعقارات في دول مجلس التعاون الخليجي لا بد أن نشير إلى أن هناك فرقاً بين الأجانب من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي وهم الذين يتملكون في دول ليست بلدهم من دول مجلس دول التعاون الخليجي. والأجانب من غير دول مجلس التعاون الخليجي.


لقد أصدر مجلس دول التعاون الخليجي في دورته الثالثة والعشرين التي عقدت بقطر في شهر ديسمبر 2002 قراراً يتم بموجبه معاملة الأشخاص الطبيعيين، والمؤسسات المملوكة بالكامل لمواطنين من دول مجلس التعاون الخليجي معاملة المواطنين في ما يتعلق بالتملك العقاري في الدول الست لمجلس التعاون الخليجي.


أي أنه إذا سمحت إحدى دول مجلس التعاون لمواطنيها بالملكية الحرة في مناطق معينة فعليها أيضاً أن تسمح لكل مواطني دول المجلس بهذا التملك بالحقوق الممنوحة نفسها لمواطنيها. وفي ما يخص الأجانب من غير دول مجلس التعاون الخليجي فيحق لكل دولة من دول المجلس أن تقرر بنفسها مسألة السماحة بامتلاك الأجانب للعقارات من عدمه. حيث إن هناك نجاحاً مشتركاً بخصوص هذا الموضوع من قبل الدول الخليجية.


يناقش مجلس الشورى السعودي تقريراً مقدماً من لجنة الشؤون الأمنية حول التوصية بتعديل المادة الخامسة من مشروع نظام تملك غير السعوديين للعقار في المملكة. بحيث تستوعب من يتملك العقار من غير السعوديين. كما يشمل التعديل المقترح إمكانية أن يستأجر غير السعودي المسلم عقاراً للسكن لمدة تصل إلى 10 سنوات.


ومن أن هذا التعديل المقترح لا يشمل غير السعوديين من الديانات الأخرى. إلا أن أصحاب شركات عقارية يعتبرونه في حال إقراره من الجهات المختصة سيسهم في رفع مستوى التداول العقاري. وحركة التأجير في غير مواسم العمرة والحج. النظام الحالي يسمح بتملك غير السعودي العقاري، لكن وفق شروط محددة أهمها إقامته 3 سنوات متواصلة.


وله رصيد يسمح بذلك. ويتمتع بسمعة جيدة. أما الشركات غير العقارية فمسموح لها تملك العقار ـ طبعاً خارج مكة والمدينة ـ وهناك تعديلات مقترحة ستفتح المجال بشكل أكبر أمام تملك غير السعوديين سواء أكانوا مسلمين أم غير مسلمين للعقار وفق شروط بالتأكيد ستحدد بعد مناقشات مجلس الشورى. ومن المقرر أن تصدر التعديلات نهاية مارس المقبل.


وتنص المادة الخامسة من نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره الصادر عام 1421هـ على انه: لا يجوز لغير السعودي بأي طريقة غير الميراث، اكتساب حق الملكية أو حق الانتفاع على عقار واقع داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، على أنه لا يجوز لغير السعودي من المسلمين استئجار العقار داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة لمدة لا تزيد على عشر سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد مماثلة.


لكن كثيراً من الأجانب اتجه لتملك بعض العقارات المجاورة للحرمين بوساطة وكلاء من السعوديين. فيما اتجه عدد من الشركات إلى طرح منتجات (الصكوك) الإسلامية التي تمكن المشتري من السعودي وغير السعودي امتلاك الوحدة السكنية لمد تصل إلى 24 سنة.


وخلال الأسبوع الجاري أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، قانون الملكية العقارية في أبوظبي، أجاز تملك الأجانب للطبقات دون الأرض في مناطق استثمارية محددة، كما حدد القانون أوجه الاستثمار العقاري بعقود انتفاع لمدد زمنية محددة.


وكان سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم. ولي عهد دبي وزير الدفاع أعلن ان الملكية الحرة للعقارات ستكون متاحة للمستثمرين من كل الجنسيات في مشاريع معينة في دبي. ومنذ ذلك الوقت شهدت إمارة دبي إطلاقاً وبيعاً وتطويراً عقارياً من الدرجة الممتازة بصورة غير مسبوقة. وعليه نشأت ملكيات مشتركة في دبي مارينا، ومساكن شاطئ الجميرا، وجزر النخلة بالجميرا، وجبل علي، وديرة، إضافة إلى المرابع العربية.


وعلى الرغم من ذلك إلا ان الوضع القانوني بخصوص بيع الملكيات الحرة للأجانب لم تتم فيه إجازة أي قانون حتى الآن على المستوى الاتحادي أو على المستوى المحلي للإمارات المختلفة. يؤكد حق الأجانب في تملك العقارات في أي من تلك المشاريع. ووفقاً لتقارير صحافية مختلفة، يتوقع ان يتم إصدار قانون اتحادي في هذا الخصوص قريباً مع العلم بأن هذه التقارير يتم تداولها منذ فترة.


ومن المتوقع ان يكون للقانون صدى محلي وإقليمي، لأنه سيعمل على توضيح الارتباك الحاصل حول هذا الموضوع، علماً ان القانون الاتحادي الحالي لدولة الإمارات العربية المتحدة لا يسمح أو يمنع صراحة تملك الأجانب للعقارات. إضافة لذلك يسمح الدستور الاتحادي للإمارات المختلفة بالدولة بإصدار تشريعاتها الخاصة لتنظيم امتلاك العقارات، شريطة ان لا تتناقض مع تشريعات القانون الاتحادي.


وقد تم في دبي فعلياً السماح للأجانب بتسجيل ملكيات حرة بدائرة الأراضي في مشروع واحد، إضافة إلى ذلك تقوم دائرة الأراضي بتجهيز 1000 ملكية جديدة لإصدارها لأجانب في مشاريع أخرى عند اكتمالها خلال العامين القادمين، وهناك مسودة قانون توضح حقوق الأجانب في امتلاك العقار بتلك المشاريع المخصصة، وهي الآن قيد النظر من قبل المجلس التنفيذي لحكومة دبي.


حتى الآن لا يسمح القانون الكويتي بتملك الأجانب للعقارات، ولو انه سمح مؤخراً بتملك الأجانب للأسهم، والملكية الكاملة للشركات، ويرغب الكويتيون في مناقشة قوانين إصلاحية جديدة من ضمنها تملك الأجانب للعقارات. وعلى الرغم من ان القطاع العقاري هو القطاع الاقتصادي الوحيد غير المنظم أو المقنن من قبل السلطات الحكومية، إلا انه ما زال للحكومة الدور الأكبر في تحفيز أو إعاقة النمو داخل السوق.


قامت الحكومة بالسماح بتحويل القسم الشرقي للمنطقة الواقعة خلف مجمع (الحمراء) من عقارات سكنية إلى عقارات استثمارية، وذلك نظراً لعدم جاذبية موقعها لإقامة الفلل. كما أرجأت الحكومة في كثير من الحالات موافقتها على إعطاء الترخيص بالبناء في المناطق المختارة، التي لم تكتمل البنية التحتية فيها بعد، ومنطقتا (العقيلة) و(أشبيلية) مثالان على ذلك، غيرت بلدية الكويت لائحتها تجاه تقسيم الأراضي، وذلك بوضع نظام يمنع تقسيم أي قطعة أرض تقل مساحتها عن 800 متر مربع.


سياسة قطر الخاصة بامتلاك العقار مبنية بصورة واضحة في قانونها رقم 17 لسنة 2004 والذي قام بأصداره أمير قطر في يونيو 2004 لتنظيم امتلاك وحق الانتفاع العقاري لغير القطريين وقد جاء في هذا القانون. ـ يحق للمستثمرين من كل الجنسيات تملك العقار مهما كان وصفه في ثلاث مناطق معينة، وهي: لؤلؤة قطر، وبحيرة الخليج العربي والخور.


ـ يحق للمواطنين القطريين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي امتلاك العقار، مهما كان وصفه في المناطق الاستثمارية المخصصة بوساطة قرار من مجلس الوزراء، وتشمل المناطق الاستثمارية الأراضي المخصصة للاستخدامات التجارية، والصناعية، والسياحية، والسكنية، والتعليمية.


ـ يمكن لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي امتلاك حق الانتفاع لمدة 99 عاماً في أي عقار في المناطق الاستثمارية المخصصة أو امتلاك الشقق السكنية في أي منطقة سكنية. يذكر ان حق الانتفاع هو بند قانوني يعني الحق بالانتفاع بالعقار المملوك لشخص آخر، واستخدامه لفائدة الشخص المنتفع به، وفي البنود الخاصة بالعقارات يتم عادة منح حق الانتفا عن طريق الاستئجار.


ـ يجب تسجيل كل الملكيات، وحقوق الانتفاع المسموح بها بموجب هذا القانون لدى دائرة التسجيل العقاري بحكومة قطر.


هذا التشريع الصادر مكن حكومة قطر من تمهيد الطريق في إطلاق مشروع لؤلؤة قطر في الصيف الماضي، وهو أكبر مشروع اجتماعي يتم في قطر يمنح حق الامتلاك الحر، وتسجيل الملكيات لكل الجنسيات.


سمح القرار رقم 143 لسنة 2003 الصادر من مجلس الوزراء لحكومة البحرين في أغسطس 2003 للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين من كل الجنسيات بامتلاك العقار السكني والتجاري في المباني متعددة الطوابق في مناطق مخصصة بالمنامة وضاحية سيف، ويسمح القرار أيضاً بامتلاك الأجانب للعقار في مرفأ البحرين المالي، ومناطق سياحية مخصصة تشمل مشاريع درة البحرين وجزر أمواج.


ويعد مشروع درة البحرين من أكبر المشاريع وهو مشروع تضامني بين حكومة البحرين وبيت التمويل الكويتي، وتشتمل الخطة الرئيسية للتطوير على مساحة أرض تبلغ 20 مليون متر مربع تقريباً، يتم استصلاحها بجانب الموقع المقترح للطريق المعبد بين البحرين وقطر، وسيتم استخدام ربع مساحة الأرض لتطوير فلل،


وشقق سكنية مع تخصيص المساحة المتبقية بصورة أساسية للاستخدامات الرياضية، والاستجمامية والترفيهية ومن المتوقع للمرحلة الأولى للمشروع ان تكتمل في عام 2007 وان يكون البيع مبدئياً لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي حتى الوقت الذي يتم فيه توضيح مسألة تأشيرات الإقامة بالنسبة للمشترين من غير دول مجلس التعاون الخليجي بوساطة حكومة البحرين.


في 20 مارس 2001 أقر البرلمان اللبناني تعديلات على القانون المتعلق بحق تملك الأجانب، بناء على اقتراح مجلس الوزراء في 13 ديسمبر 2000، ينص القانون رقم 296 على توفير حوافز للاستثمار الأجنبي في الصناعة والسياحة من خلال إعادة تفعيل قطاع العقارات عبر تخفيف القيود القانونية لحق تملك الأجانب، وتخفيض رسوم تسجيل العقارات إلى 5% للمستثمرين اللبنانيين والأجانب على حد سواء.


وحدد القانون حق شراء الأجانب للأراضي بـ 5% في كل محافظة، فان القانون الجديد بات يجيز للأجانب شراء 3% من مساحة لبنان الإجمالية بغض النظر عن الموقع الجغرافي شرط إلا يتم تجاوز الـ 3% في أي قضاء. بيد أن بيروت تشكل الاستثناء الوحيد لهذا القانون إذ يحق للأجانب أن يتملكوا حتى 10% من مجموع أراضي العاصمة بيروت.


وبات يجوز للأجانب تملك 3000 متر مربع من الأراضي من دون الحاجة إلى مرسوم يصدر عن مجلس الوزراء. أما الإذن بشراء قطعة ارض لمشروع محدد فيجب أن ينفذ خلال خمس سنوات (تمتد مرة واحدة فقط لخمس سنوات إضافية لدى الطلب). ويجيز القانون أيضاً للأجانب شراء أكثر من 3000 متر مربع على أن يصدر من مجلس الوزراء مرسوماً بهذا الشأن.


اقترحت الحكومة أيضاً تخفيض رسوم تسجيل العقارات إلى 8,5% للمستثمرين اللبنانيين والأجانب على حد سواء وتشمل هذه الرسوم المذكورة أعلاه الرسم البلدي 25,0% ورسم الطابع 30,0% ورسم نقابة المحامين 10,0% ورسماً إضافياً بقيمة 10,0%


في حال جرى التسجيل من خلال مكتب كاتب العدل وليس في السجل العقاري (تمثل هذه الرسوم 80,0% من رسوم التسجيل البالغة 8,5% وهي لم تتغير). غير أن رسوم التسجيل، الصافية من الرسوم الإضافية، خفضت بنسبة 1% للمستثمرين اللبنانيين و11% للمستثمرين الأجانب.


يجوز لأي شخص غير أردني أن يمتلك أموالاً غير منقولة، شرط أن يقتصر تملكه في الأراضي الواقعة ضمن مناطق البلديات، أو في مناطق التنظيم، أو أحواض البلد على القدر الكافي لسكنه وإدارة أعماله لا الاتجار، كما يجوز له التملك في الأراضي الزراعية على الأراضي التي كان يتصرف فيها، أو انتقلت حقوق التصرف فيها إليه قبل تاريخ العمل بهذا القانون.


ويستطيع غير الأردني التملك في الأراضي التي تقع ضمن منطقة مشروع قناة الغور الشرقية على المساحة التي يجيزها قانون قناة الغور الشرقية، إذا كان مقيماً من القديم في تلك المنطقة. تعتبر عمان خلف دولة قطر في فتح سوقها العقاري للاستثمار الأجنبي، ويوجد هناك مشروعان سياحيان في مرحلة التخطيط بدعم قوي من وزارة السياحة. التي تم انشاؤها حديثا، وهما في انتظار التشريعات قبل بدء اطلاق عملية البيع للأجانب.


المشروع الأول هو مشروع الأمواج الذي يعتبر بمثابة منتجع في مواجهة البحر، ويقع بالقرب من مطار سيب الدولي في مسقط وتشمل الخطة الرئيسية لمشروع الأمواج إنشاء مرسى للسفن. وملعباً للجولف وأربعة فنادق فئة 5 نجوم. ومتاجر البيع بالتجزئة وعدداً من الفلل السكنية. وشقق على مساحة من الأرض تبلغ مليوني متر مربع تقريباً، ومن المحتمل ان تضيف اعمال استصلاح الأراضي 000,400 متر مربع، ويتم تطوير هذا المشروع من قبل شركة تضامنية.


حدد مجلس الوزراء المصري في جلسة عقدها يوم 14 سبتمبر من العام 2002 عدداً من القواعد المنظمة لتملك العرب للأراضي والعقارات في مصر، وتتضمن تحديد المناطق التي يحظر تملك الأجانب للأراضي أو وحدات سكنية بها (سيناء). كما نصت القواعد على السماح بتملك أكثر من وحدة سكنية بمساحات لا تزيد على أربعة آلاف متر مربع.


وتتولى وزارة العدل مسؤولية الإشراف العام على هذا الامر من خلال تجميع. وفحص الطلبات الواردة اليها للتملك من جميع المحافظات. ويتم عرض القائمة الكاملة بعد مراجعتها مصحوبة بتوصية الوزارة على مجلس الوزراء. كما قرر المجلس السماح لغير المصريين بتملك الأراضي بغرض إقامة مشروعات استثمارية من دون قيد على المساحات،


وذلك بالمناطق السياحية. والمجتمعات العمرانية الجديدة. وتم تكليف وزارات الإسكان. والسياحة، والزراعة بإعداد كتاب سنوي عن خرائط الأراضي المتاحة للبيع. وأسعارها، وشروط التملك، والمرافق العامة المتوفرة فيها، ونموذج لعقد البيع يوضح التزامات الطرفين البائع والمشتري.
نقلا عن
شبكة الأخبار العقارية








  رد مع اقتباس
إضافة رد

أضف هذا الموضوع إلى صفحتك بمواقع التواصل الاجتماعي :


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة


المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
استفسار سلطان زمانه عقارات ينبع 1 29-07-2011 08:32 AM
استفسار الغنامي عقارات مكة المكرمة 2 30-08-2010 01:49 AM
استفسار مي اشرف عقارات مصر 0 27-06-2009 03:30 AM
استفسار Abu Yara عقارات جدة 0 11-07-2008 06:20 PM
استفسار عاشق المقناص منتدى البناء الحديث والتشييد 1 06-06-2008 08:02 AM