وأحكام الاستئناف تُنقض من المحكمة العليا، وهي الدرجة الثالثة وفق درجات التقاضي وأسباب الطعن بالنقض وفق نظام القضاء والمرافعات الشرعية والإجراءات أربعة أسباب للطعن بالنقض ، تتعلق جميعها بالعيوب التي يجوز الطعن بناءً عليها في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف بشأن مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض معها ، صدور الحكم من محكمة غير مشكلة تشكيلاً سليمًا طبقًا لما نص عليه نظامًا ، صدور الحكم من محكمة أو دائرة غير مختصة الخطأ في تكييف الواقعة، أو وصفها وصفًا غير سليم، ولا يجوز الطعن بالنقض إلا بناءً على أحدها ، ومع ذلك يجوز للطاعن أن يبني طعنه على الحكم على أكثر من سبب منها ، وهذا إثبات لمتانة وعدالة القضاء السعودي.
نقلا عن صحيفة سبق
https://rabablawyer.sa/?p=948