فسخت محكمة الأحوال الشخصية بجدة، نكاح مواطنة للضرر الواقع عليها من قِبل الزوج لأسباب موجبة للفسخ، ومنها سوء العشرة وتعمُّد إلحاق الضرر بالمدعية، وإطالة أمد القضية.
وأوضحت المحامية رباب المعبي، أن القضاء السعودي واضح وصريح ويستند إلى أحكام الشريعة الإسلامية، حيث نصت المادة (108) من نظام الأحوال الشخصية، على أن تفسخ المحكمة عقد الزواج بناءً على طلب الزوجة، لإضرار الزوج بها ضرراً يتعذر معه دوام العشرة بالمعروف إذا ثبت وقوع الضرر”.
وأضافت “المعبي”، أنه ظهر للقاضي ناظر الدعوى، حصول الضرر الواقع على موكلتي والشقاق بينهما وانعدام المودة والرحمة والنفور، واستند القاضي على أحكام الشريعة الإسلامية التي تحفظ حقوق الزوجة وتمنع الإضرار بها.