وأشارت إلى أن بقاء موكلتها على هذا الحال يتعذر معه مقاصد النكاح، وأن استمرار الحياة الزوجية على هذا الوضع أمر لا تتحقق منه مقاصد النكاح في الشريعة من المودة والرحمة والسكن والعفة، مع الخوف من استمرار الحياة الزوجية مع ما في ذلك من المضار النفسية والاجتماعية والجسدية على الزوجين المذكورين. ولثبوت تضرر المدعية ببقائها في ذمة زوجها والحالة ما ذكر ولقوله -صلى الله عليه وسلم- «لا ضرر ولا ضرار» -رواه أبو داوود وصحّحه الحاكم- ولأن الضرر في الشريعة مرفوع ولقوله تعالى: «وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ».