وتابعت: قال ابن تيمية “والمقصود من النكاح المصاهرة والاستمتاع” ومقصود النكاح لا يحصل والحال ما ذكر، ولقوله تعالى «لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِن سَعَتِهِ»، ولاستظهار فضيلة القاضي أسباب الشقاق، خلص أن الأصلح هو التفريق بينهما دون عوض”. المصدر https://rabablawyer.sa/%d8%aa%d9%81%...4%d9%84%d8%b6/