العودة   عقارات دوت كوم > المنتديات العامه > منتدى العقار العام
أو البريد الالكتروني
  

برنامج أملاكي
عدد مرات النقر : 13,466
عدد  مرات الظهور : 105,744,863

منتدى العقار العام أخبار عامة و منوعة عن عالم العقار و العاملين فيه و الشركات العقارية

إضافة رد
 
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم منذ /08-03-2009, 06:24 AM   #1

عقاري جديد

*دانه* غير متصل

 
مواضيعيردودي

 رقم العضوية : 7990
 تاريخ الإنتساب : Feb 2009
 المشاركات : 14

افتراضي نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره


المادة 1

أ/ يجوز للمستثمر غير السعودي من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية المرخص له بمزاولة أي نشاط مهني أو حرفي أو اقتصادي تملك العقار اللازم لمزاولة ذلك النشاط، ويشمل العقار اللازم لسكنه وسكن العاملين لديه، وذلك بعد موافقة الجهة التي أصدرت الترخيص. كما يجوز استئجار العقار المشار إليه مع مراعاة ما ورد في المادة الخامسة من هذا النظام.

ب/ إذا كان الترخيص المشار إليه يشمل شراء مبان أو أراض لإقامة مبان عليها واستثمارها بالبيع أو بالتأجير ألا تقل التكلفة الإجمالية للمشروع أرضاً وبناءاً عن ثلاثين مليون ريال، ويجوز لمجلس الوزراء تعديل هذا المبلغ. كما يشترط أن يتم استثمار ذلك العقار خلال خمس سنوات من ملكيته.


المادة 2

يسمح للأشخاص غير السعوديين ذوي الصفة الطبيعية المقيمين في المملكة إقامة نظامية بتملك كالعقار لسكنهم الخاص، وذلك بعد الترخيص من وزارة الداخلية.


المادة 3

يجوز - على أساس المعاملة بالمثل - للممثليات الأجنبية المعتمدة بالمملكة تملك المقر الرسمي ومقر السكن لرئيسها وأعضائها، ويجوز للهيئات الدولية والإقليمية في حدود ما تقضيه الاتفاقيات التي تحكمها تملك المقر الرسمي لها، وذلك كله بشر ط الحصول على ترخيص من وزير الخارجية.


المادة 4

يجوز بموافقة من رئيس مجلس الوزراء - في غير الحالات السابقة - تملك العقار للسكن الخاص.


المادة 5

لا يجوز لغير السعودي بأي طريق غير الميراث اكتساب حق الملكية أو حق الارتفاق أو الانتفاع على عقار واقع داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، ويستثنى من ذلك اكتساب حق الملكية إذا أقترن بها وقف العقار المملوك طبقاً للقواعد الشرعية على جهة معينة سعودية وبشرط أن ينص في الوقف على أن يكون للمجلس الأعلى للأوقاف حق النظارة على الموقوف. على أنه يجوز لغير السعودي من المسلمين استئجار العقار داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة لمدة لا تزيد على سنتين قابلة للتجديد لمدة أو مدد مماثلة.


المادة 6

يحظر على كتاب العدل أو أي جهة أخرى مختصة بتوثيق أي تصرف لا يتفق وأحكام هذا النظام.


المادة 7

لا يخل تطبيق أحكام هذا النظام بما يأتي:-

أ/ حقوق الملكية التي ترتبت لغير السعوديين بموجب الأنظمة السابقة، ويتعين إعمال أحكام هذا النظام بعد نفاذه عند انتقال ملكية العقار.

ب/ المزايا التي تضمنتها القواعد المنظمة لتملك العقار لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

ج/ اكتساب حق الملكية أو أي حق عيني أصلي آخر على عقار عن طريق الميراث.

د/ الأنظمة وقرارات مجلس الوزراء والأوامر السامية التي تمنع التملك في بعض المواقع.


المادة 8

أ/ يحل هذا النظام محل نظام تملك غير السعوديين للعقار في المملكة العربية السعودية الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم م/22 والتاريخ 12/7/1390هـ

ب/ ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره.

لنص كامل من نظام العقارات أرجو أضغط هنا ...








التوقيع
806601 الجوال العقاري

www.806601.com( اخبار - توجية - تدريب -عروض )


ارسل رسالة فارغة
الى 806601
  رد مع اقتباس

إضافة رد

أضف هذا الموضوع إلى صفحتك بمواقع التواصل الاجتماعي :

الكلمات الدلالية (Tags)
للعقار, السعوديين, تملك, واستثماره, نظام


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة


المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
فرصه لكل الاخوه السعوديين راغبى التملك فى مصر essam عقارات جدة 0 05-04-2012 04:34 PM
مكاتب الخبير الشرقي للعقار > مكتب الزاهر للعقار الخبر وحفر الباطن الخبير الشرقي للعقار عقارات حفر الباطن 0 10-06-2011 01:59 PM
مكاتب الخبير الشرقي للعقار > مكتب الزاهر للعقار الخبر وحفر الباطن الخبير الشرقي للعقار دليل الشركات والمكاتب العقارية 0 10-06-2011 01:57 PM