منذ /18-04-2025, 09:11 AM
|
#2
|
عقاري فضي
رقم العضوية :
41646
|
تاريخ
الإنتساب :
Apr 2018
|
المشاركات :
1,348
|
|
وفي تفاصيل القضية، أوضحت المحامية الدكتورة رباب المعبي أن موكلتها رفعت دعوى للمطالبة بمبلغ تم تحويله إلى حساب المدعى عليه. وأكد الأخير خلال نظر القضية أنه لم يستفد من المبلغ، مدعياً أنه وقع ضحية احتيال. إلا أن المحكمة استندت في حكمها إلى إفادة البنك المركزي التي أثبتت أن المبلغ دخل حساب المدعى عليه، مشيرة إلى أن دخول المبلغ في الحساب البنكي يُعدّ قبضاً شرعاً ونظاماً، وهو من صور القبض المعاصرة المعتمدة.
واستند الحكم كذلك إلى المادة (720) من نظام المعاملات المدنية التي تنص على "على اليد ما أخذت حتى تؤديه"، مؤكدة أن المدعى عليه مسؤول عن حساباته البنكية، وله الحق في الرجوع على من استولى على المبلغ عبر دعوى مستقلة، وفقاً لإجراءات رفع الدعاوى والمادة (32) من اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام.
|
|
|