الموضوع: الدلالة
عرض مشاركة واحدة
قديم منذ /16-02-2008, 12:01 AM   #7

aboahmed
عقاري نشيط

aboahmed غير متصل

 
مواضيعيردودي

 رقم العضوية : 1319
 تاريخ الإنتساب : Jan 2008
 المشاركات : 68

افتراضي


لائحة تنظيم المكاتب العقارية
قرار مجلس الوزراء رقم 334 وتاريخ 7/3/1398هـ

المادة الخامسة :
‌أ- تحدد عمولة البيع بالاتفاق بين صاحب مكتب العقار والبائع والمشتري ، كما يحدد
الطرف أو الأطراف التي تتحمل تلك العمولة .وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يتجاوز
مجموع العمولة عن 2.5 من قيمة العقد .
‌ب- يحدد عقد الإيجار عمولة المكتب العقاري والطرف الذي يتحملها ، ولا يجوز أن تزيد
تلك العمولة عن 2.5 من إيجار سنة ، حتى لو كان العقد لمدة أطول ، أو حتى لو
جاز تجدده لمدة أخرى .








التوقيع
أبو أحمد-وسيط عقاري-جوال 0505613487
مكتب و فاكس-6581421 جدة
  رد مع اقتباس