منذ /16-02-2008, 12:01 AM
|
#7
|
عقاري نشيط
رقم العضوية :
1319
|
تاريخ
الإنتساب :
Jan 2008
|
المشاركات :
68
|
|
لائحة تنظيم المكاتب العقارية
قرار مجلس الوزراء رقم 334 وتاريخ 7/3/1398هـ
المادة الخامسة :
أ- تحدد عمولة البيع بالاتفاق بين صاحب مكتب العقار والبائع والمشتري ، كما يحدد
الطرف أو الأطراف التي تتحمل تلك العمولة .وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يتجاوز
مجموع العمولة عن 2.5 من قيمة العقد .
ب- يحدد عقد الإيجار عمولة المكتب العقاري والطرف الذي يتحملها ، ولا يجوز أن تزيد
تلك العمولة عن 2.5 من إيجار سنة ، حتى لو كان العقد لمدة أطول ، أو حتى لو
جاز تجدده لمدة أخرى .
التوقيع
أبو أحمد-وسيط عقاري-جوال 0505613487
مكتب و فاكس-6581421 جدة
|
|
|
|