![]() |
الأخوة الأفاضل
الدلالة أو السعي أو العمولة سمها ما شئت ليسى لها نسبة معينة أما ما هو م***** علية هو أثنان ونصف في المائة وللبائع أو المشتري طلب أو عرض النسبة التي يريد أو أدخال ما يريدون وليسى هناك ما يحرم او يحلل ذلك ولكم فائق التحية والاحترام |
لائحة تنظيم المكاتب العقارية
قرار مجلس الوزراء رقم 334 وتاريخ 7/3/1398هـ المادة الخامسة : أ- تحدد عمولة البيع بالاتفاق بين صاحب مكتب العقار والبائع والمشتري ، كما يحدد الطرف أو الأطراف التي تتحمل تلك العمولة .وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يتجاوز مجموع العمولة عن 2.5 من قيمة العقد . ب- يحدد عقد الإيجار عمولة المكتب العقاري والطرف الذي يتحملها ، ولا يجوز أن تزيد تلك العمولة عن 2.5 من إيجار سنة ، حتى لو كان العقد لمدة أطول ، أو حتى لو جاز تجدده لمدة أخرى . |
الساعة الآن 03:18 PM. |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. ,
Content Relevant URLs by vBSEO 3.6.1 TranZ By
Almuhajir
هذا المنتدى محمي بواسطة منتج حماية المنتديات.
جميع الحقوق محفوظة لمنتدى عقارات دوت كوم